السيد محمد باقر الصدر
371
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
كونه في الموضع المستوي ، كما أنّه إذا كان في موضعٍ منخفضٍ يخفى بيسيرٍ من السير ، أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدَّر في الموضع المستوي ، وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلوِّ أو الانخفاض فإنّها ترد إليه ، وكذلك يعتبر التقدير إذا لم يكن بيوت ولا جدران « 1 » ، وفي بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها من دون حاجةٍ إلى تقدير . مسألة ( 41 ) : يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر ، كما أنّه يعتبر كون الأذان على مرتفعٍ معتادٍ في أذان البلد غير خارجٍ عن المتعارف في العلوِّ . مسألة ( 42 ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحدِّ فصلّى قصراً ثمّ بان أنّه لم يصلِّ وجبت الإعادة أو القضاء تماماً ، وكذا العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً « 2 » .
--> ( 1 ) عرفت أنّ المقياس هو تواري المسافر عن أهل البيوت ( 2 ) الظاهر عدم وجوب القضاء . ثمّ إنّ الإعادة تماماً في الفرض الأول وقصراً في الفرض الثاني - على فرض وجوب الإعادة - إنّما هو فيما إذا أراد أن يعيد وهو لا يزال في نفس المكان